الباب الثالث: طبع اللحوم
المادة 12
يراد بالطبع وضع علامة أو طوابع على اللحوم تثبت أنها محضرة في مجازر مراقبة وأنها تعتبر صالحة للاستهلاك العام، وفيما يخص حيوانات الجزارة، تبين في الطابع المذكور بنفس الوقت جودة القصبة التي تقيم وفقا لنظام تقييم وتصنيف القصبات يحدد بقرار الوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
الباب الثالث: طبع اللحوم
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يراد بالطبع وضع علامة أو طوابع على اللحوم تثبت أنها محضرة في مجازر مراقبة وأنها تعتبر صالحة للاستهلاك العام، وفيما يخص حيوانات الجزارة، تبين في الطابع المذكور ب
- المادة 13يجب أن يوضع الطابع من لدن البيطري المفتش أو تحت مسؤوليته وبحضوره، ولهذا الغرض يحوز ويحفظ البيطري المفتش:
- المادة 14يباشر الطبع بمداد غير قابل للمحو يجب أن يكون تركيبه مطابقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد الإضافية الغذائية المأذون فيها.