مادة madda
FR

ف 1يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن أن تحتوي على عناصر جرثومية أو سامة بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان أو أن تكون في خصائصها ذات التأثير على الحواس عناصر فاسدة أو تغير طبيعتها أو تجعلها كريهة أو عسيرة الهضم أو غير محتوية على الغذاء الكافي أو تعجل بفسادها.

ف 2ويجب كذلك أن تحجز وتتلف كل مادة لا تتوفر على المعايير المكروبيولوجية أو الفيزيائية الكيميائية أو السامة المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن
  2. المادة 16يمكن أن يشمل الحجز المقرر مجموع أو بعض القصبة أو الأسقاط أو الأسلاب. ويهدف إلى سحب مجموع أو بعض هذه المواد من مجال الاستهلاك العام.
  3. المادة 17يضرب للمالك الذي ينازع في قرار الحجز أجل 36 ساعة ليقدم كتابة طلب خبرة إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
  4. المادة 18يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة:
فهرس النص كاملا · 30 مادة