الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني
المادة 16
ف 1يمكن أن يشمل الحجز المقرر مجموع أو بعض القصبة أو الأسقاط أو الأسلاب. ويهدف إلى سحب مجموع أو بعض هذه المواد من مجال الاستهلاك العام.
ف 2ويجب أن يكون الحجز محل محضر يحرره البيطري المفتش بحضور المالك أو وكيله وأن يبين فيه بوضوح ودقة فيما يخص اللحوم الحمراء، إسم المالك ومصدر الحيوان وصفته وفيما يخص المواد المحجوزة، وزنها وسبب حجزها وإتلافها. ويجب أن يسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المالك أو وكيله.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن
- المادة 16يمكن أن يشمل الحجز المقرر مجموع أو بعض القصبة أو الأسقاط أو الأسلاب. ويهدف إلى سحب مجموع أو بعض هذه المواد من مجال الاستهلاك العام.
- المادة 17يضرب للمالك الذي ينازع في قرار الحجز أجل 36 ساعة ليقدم كتابة طلب خبرة إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
- المادة 18يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة: