الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني
المادة 18
ف 1يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة:
- –إما مغيرة طبيعتها أو متلفة تحت مراقبة بيطرية بوسيلة ملائمة مثل إحراقها أو تغيير طبيعتها كيماويا؛
- –وإما مطهرة بالتبريد إذا تعلق الأمر بقصبات محجوزة بسبب داء المذنبات الكيسية.
ف 2وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة الإجراءات الواجب اتباعها عند الحجز بسبب داء السل أو داء المذنبات الكيسية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن
- المادة 16يمكن أن يشمل الحجز المقرر مجموع أو بعض القصبة أو الأسقاط أو الأسلاب. ويهدف إلى سحب مجموع أو بعض هذه المواد من مجال الاستهلاك العام.
- المادة 17يضرب للمالك الذي ينازع في قرار الحجز أجل 36 ساعة ليقدم كتابة طلب خبرة إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
- المادة 18يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة: