مادة madda
FR

ف 1يجب على المكلف بحظيرة التشطية كلما لوحظ عند فتح الجثة وجود أعراض يمكن أن تحمل على الاعتقاد بوجود مرض معد أن يخبر بذلك في الحين البيطري المفتش وأن يحتفظ بجميع أجزاء الجثة كاملة إلى حين الزيارة ويلزم علاوة على ذلك بتسهيل جميع المناولات اللازمة لفحصها.

ف 2ويخبر البيطري المفتش السلطة المحلية ورئيس المصلحة البيطرية المعنية بجميع العيوب التي يلاحظها في إقامة أو سير المؤسسة، ويحرر محضرا بالمخالفات لهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: سير معامل التشطية ومعالجة المواد الحيوانية الثانوية

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25لحم الحيوانات الداخلة إلى معامل التشطية يجب أن يخضع في هذه المعامل لطبخ طويل أو تعالج كيمياويا ولا يجوز أن يسلم لأجل التغذية أي لحم أو منتج يخرج من المؤسسات الم
  2. المادة 26يمنع بصريح العبارة أن تسلم لأجل تغذية الحيوانات جثت أو أجزاء جثت خارجة من معامل التشطية. ويطبق هذا المنع حتى على لحوم الحيوانات المسوقة حية إلى المعامل المذكورة
  3. المادة 27يمسك بكل معمل من معامل التشطية سجل تقيد فيه جميع الحيوانات بحسب وصولها، ويشمل هذا التقييد اسم المالك الشخصي والعائلي وموطنه ووصف الحيوانات وأسباب الموت أو الداع
  4. المادة 28يجب على المكلف بحظيرة التشطية كلما لوحظ عند فتح الجثة وجود أعراض يمكن أن تحمل على الاعتقاد بوجود مرض معد أن يخبر بذلك في الحين البيطري المفتش وأن يحتفظ بجميع أج
فهرس النص كاملا · 30 مادة