الباب الحادي عشر: احكام متنوعة
المادة الثانية والثلاثون
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1يجب على المؤسسة المستفيدة من مزية أو مزايا منصوص عليها في هذا القانون أن توجه الى الادارة في كل ستة أشهر تقريرا عن تقدم اشغال انجاز المشروع.
ف 2ويجب على المؤسسة ان توجه الى الادارة خلال الأشهر الثلاثة التالية للانتهاء من انجاز برنامج استثمارها تقريرا عاما عن إنجازه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الحادي عشر: احكام متنوعة
المادة الثلاثون – المادة الخامسة والثلاثون- المادة الثلاثونتستفيد مؤسسات الائتمان والايجار، لحساب المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه، من المزايا المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 12 و 23 من هذا القانون بشرط أ
- المادة الحادية والثلاثوناذا لم تنفذ برامج الاستثمار وفقا للغرض المراد منها جاز للإدارة أن تسحب من المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه المزايا التي تستفيد منها وتأمر بأداء الرسو
- المادة الثانية والثلاثونيجب على المؤسسة المستفيدة من مزية أو مزايا منصوص عليها في هذا القانون أن توجه الى الادارة في كل ستة أشهر تقريرا عن تقدم اشغال انجاز المشروع.
- المادة الثالثة والثلاثونلا يجوز للإدارة أن تسلم شهادة المطابقة لبرامج الاستثمار التي تشتمل على تملك بأي صورة من الصور لمعدات او ادوات او سلع تجهيز مستعملة سبق ان استفادت من المزايا الم
- المادة الرابعة والثلاثونبالاضافة الى اعمال المراقبة والاقرارات والتحقيقات التي تخضع لها المؤسسات بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على نشاطاتها، يقوم مأمورو الادارات المعنية و
- المادة الخامسة والثلاثونتسري على النزاعات الناشئة بين المستثمرين والادارة: