الباب الثالث: أحكام تتعلق بالاستيراد المؤقت
المادة الخامسة عشرة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1تتمتع المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم بالتنقيب عن المواد المنجمية بنظام الاستيراد المؤقت مع الاعفاء من دفع الاتاوة المستحقة كل ثلاثة أشهر فيما يخص التجهيزات اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة او المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار.
ف 2ولا يجوز أن تتعدى الاستفادة من الاستيراد المؤقت 18 شهرا.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma