الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة
المادة السادسة عشرة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1يحدد بـ 0.50 % الرسم النسبي المستحق على تقديم مساهمة في شركة بصفة مطلقة فيما يخص احداث المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه أو الزيادة في رؤوس أموالها سواء بمناسبة انشائها أو توسيعها.
ف 2وتحول الاستفادة من تخفيض الرسم المشار اليه بالفقرة السابقة دون التمتع بالتخفيض المنصوص عليه بالبند 3 من الفصل 93 المدونة التسجيل ولكن يترتب عليها الاعفاء من الرسم الاضافي الموما اليه بالبند 2 من الفصل 93 الأنف الذكر ومن رسوم انتقال الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم ان وجدت.
طريقة الإحالةالمادة السادسة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة
المادة السادسة عشرة – المادة الثامنة عشرة- المادة السادسة عشرةيحدد بـ 0.50 % الرسم النسبي المستحق على تقديم مساهمة في شركة بصفة مطلقة فيما يخص احداث المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه أو الزيادة في رؤوس أموالها سو
- المادة السابعة عشرةتعفى المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بمناسبة تأسيسها أو الزيادة في رؤوس أموالها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم بمقتضى الفصل 5 من مدونة التن
- المادة الثامنة عشرةيعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج اس