المادة الثامنة عشرة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
ف 1يعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المزايا المقررة في هذا القانون.
ف 2ويشترط للحصول على الاعفاء المذكور:
- أ)أن ينص في عقد تملك الارض على الغرض المعدة له وعلى التزام المؤسسة بتخصيصها له في أجل لا يجاوز 36 شهرا من تاريخ تسجيل العقد، ويجوز للإدارة تمديد هذا الاجل في حالة القوة القاهرة؛
ف 3ب)أن ترهن المؤسسة للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة رهنا رسميا يحتل المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية بعد الرهن المخول لمؤسسة القرض المعتمدة، وذلك لضمان الوفاء بالرسوم العادية والغرامات المستحقة عند الاقتضاء في حالة عدم تخصيص الأرض للغرض المنصوص عليه أو عدم تخصيصها لذلك خلال الاجل المحدد.
ف 4ولا يقوم محصل التسجيل المختص بفك الرهن الا بعد اثبات ان الارض قد خصصت للغرض المتملكة من أجله، وفي حالة العكس، تستحق رسوم التسجيل مضافا اليها الغرامات المنصوص عليها بالبند 4 - ب 11 د، من الفصل 96 لمدونة التسجيل.
ف 5ويعفى عقد انشاء الرهن المنصوص عليه فيما سبق ووثيقة افتكاكه من رسوم التسجيل والقيد في السجلات العقارية.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة
المادة السادسة عشرة – المادة الثامنة عشرة- المادة السادسة عشرةيحدد بـ 0.50 % الرسم النسبي المستحق على تقديم مساهمة في شركة بصفة مطلقة فيما يخص احداث المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه أو الزيادة في رؤوس أموالها سو
- المادة السابعة عشرةتعفى المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بمناسبة تأسيسها أو الزيادة في رؤوس أموالها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم بمقتضى الفصل 5 من مدونة التن
- المادة الثامنة عشرةيعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج اس