المادة السابعة والعشرون
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
ف 1تستفيد المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم باستغلال المواد المنجمية ويتيح برنامج استثمارها احداث ما لا يقل عن 50 منصب عمل ثابت من مساعدة مالية للدولة فيما يتعلق بالنفقات التي يستلزمها التجهيز الاساسي خارج سطح المنجم.
ف 2ويراد في هذا القانون بعبارة «التجهيز الاساسي خارج سطح المنجم» الربط بشبكة الطرق وسكة الحديد والتزويد بالماء والوصل بشبكة الكهرباء العامة وبناء مساكن للمستخدمين وبناء وتجهيز مؤسسات مدرسية وصحية أو ذات طابع اجتماعي تربوي.
ف 3وتخول مساعدة الدولة أيضا وفقا للشروط الآنفة الذكر فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من أجل تحقيق اقتصاد في استهلاك الماء والطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير مشتقة من البترول ومن بينها الطاقات المتجددة. وللحفاظ على البيئة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة والعشرون من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب العاشر: احكام تتعلق بالتجهيز الاساسي
المادة السابعة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون- المادة السابعة والعشرونتستفيد المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم باستغلال المواد المنجمية ويتيح برنامج استثمارها احداث ما لا يقل عن 50 منصب عمل ثابت من مساعدة مالية
- المادة الثامنة والعشرونتبلغ مساعدة الدولة المالية 50 % من مجموع النفقات المشار اليها بالمادة 27 أعلاه كما تقره لجنة تحدد الادارة تأليفها وطريقة عملها، على الا تتعدى المساعدة 15 % من م
- المادة التاسعة والعشروناذا كان مشروع متكامل في نفس المكان يشتمل على استثمارات لاستغلال وتقييم مواد منجمية فان اشغال التجهيز الاساسي المشتركة بين المنجم ووحدة التقييم تستفيد من مساعدة