الباب التاسع: أحكام تتعلق بنظام الصرف
المادة السادسة والعشرون
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
اذا قام بالاستثمار شخص اجنبي يكون تحويل الناتج الحقيقي لتخليه عنه مضمونا فيما يتعلق:
- –برأس المال المقدم بطريقة التخلي لبنك المغرب عن عملات قابلة للتحويل؛
- –بالمساهمة المنجزة بالخصم من حسابات »رأس المال» والمستثمرة خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات؛
- –بزائد القيمة الصافي للتخلي.
طريقة الإحالةالمادة السادسة والعشرون من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام تتعلق بنظام الصرف
المادة الخامسة والعشرون – المادة السادسة والعشرون- المادة الخامسة والعشرونيضمن، من غير تحديد للمبلغ او المدة، حق تحويل الأرباح الخالصة من الضرائب الموزعة على غير المقيمين.
- المادة السادسة والعشروناذا قام بالاستثمار شخص اجنبي يكون تحويل الناتج الحقيقي لتخليه عنه مضمونا فيما يتعلق: