مادةmadda
قانون رقم 1.84

قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.88.20 صادر في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 ، بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 414.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.86.1 صادر في 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ملحقا بظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 2 صفر 1406 (17 أكتوبر 1985).

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

فهرس النص · 35 مادة

المادة الأولى

تستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون المؤسسات المنجمية والمؤسسات ذات الطابع المنجمي التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيما يلي:

المادة الثانية

يراد في هذا القانون:

  1. –بمؤسسة منجمية: كل شخص طبيعي او شخص معنوي من أشخاص القانون العام او الخاص يوجد مقره بالمغرب ويكون مأذونا له في القيام بالتنقيب عن المواد المنجمية أو استغلالها أو بالعملين معا في نطاق منجمي معين ولا يقل برنامج استثماره عن 300.000 درهم من غير اعتبار الرسوم؛
  2. –بمؤسسة ذات طابع منجمي: كل شخص طبيعي او شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو الخاص يكون مقره بالمغرب ويباشر تقييم المواد المنجمية ولا يقل برنامج استثماره عن 3.000.000 درهم من غير اعتبار الرسوم.

المادة الثالثة

لتطبيق هذا القانون يراد:

  1. –بالتنقيب: الدراسات والاشغال المنجزة لإبراز منجم طبيعي يحتوي على المواد المنجمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم وكذلك لإبراز الصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
  2. –بالاستغلال: عمليات الاستخراج أو التركيز أو الاستخراج والتركيز المتعلقة بالمواد المنجمية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) وكذلك بالصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
  3. –بالتقييم: عمليات التحويل الأول للمواد المنصوص عليها بالفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الأنف الذكر الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) وكذلك للصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
  4. –ببرنامج الاستثمار: برنامج الاستثمار الذي يمكن ان يشمل بوجه خاص أعمال الاستكشاف والتنقيب وتجهيزات التنقيب والهيكلة المنجمية والاستغلال والتقييم والهندسة المدنية والاعمال الاساسية وكذلك المرافق الاجتماعية والإدارية؛
  5. –بالتوسيع: كل برنامج استثمار يفضي الى زيادة قدرات الانتاج القائمة بما لا يقل عن 20 %؛

كل برنامج استثمار يهدف الى الاحتفاظ بالنشاط ومناصب العمل في حالة انتقال الاستغلال من مركز منجمي مستنفد إلى مركز جديد؛

  1. –بمنصب عمل ثابت: احداث منصب عمل يستلزم استخدام أجير لمدة لا تقل عن 24 شهرا متوالية.
المادة الرابعة