المادة الرابعة عشرة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
ف 1كل مخالفة لأحكام هذا الباب وكل تحايل يمكن أن يفضي أو افضى بالفعل إلى الحصول على اعفاءات بغير حق، كالادلاء بتصاريح كاذبة تتعلق على الخصوص بعدد ومميزات المعدات والادوات وسلع التجهيز المعفاة والغرض المعدة له وتزوير وثائق الاثبات والمتاجرة غير المشروعة في المعدات والادوات وسلع التجهيز المذكورة او تحويلها عن الغرض المعفاة من اجله يتابع كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ويعاقب الفاعل بغرامة تساوي خمسة امثال المبلغ المعفى منه.
ف 2وتطبق على المشاركين في المخالفة العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين. وللإدارة، علاوة على ذلك، أن تقرر سقوط الحق مؤقتا أو نهائيا في الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3ويتولى اثبات المخالفات مأمورو ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك، ان اقتضى الحال، المأمورون المعهود اليهم بذلك بوجه خاص، كل وفقا للاجراءات المتبعة في الادارة التي ينتمي اليها.
ف 4ويكون للغرامات طابع التعويض المدني وتوزع حصيلتها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالإعفاء من رسم الاستيراد والرسم الخاص والرسم على المنتجات
المادة السادسة – المادة الرابعة عشرة- المادة السادسةيحق للمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها أو توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالإعفاء من رسم الاستيراد على ا
- المادة الثامنةيحق للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم بمناسبة انشائها او توسيعها باستغلال او تقييم المواد المنجمية أو بهما معا وتصدر جميع أو بعض انتاجها ان
- المادة التاسعةيطبق الاسترجاع والاعفاءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه على البضائع ومختلف المنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من معدات وادوات وسلع تجهيز مدر
- المادة العاشرةيسترجع وفقا للشروط التي تحددها الادارة رسم الاستيراد والرسم الخاص المدفوعان على المعدات والادوات وسلع التجهيز المستوردة وعلى البضائع ومختلف المنتجات المستوردة ا
- المادة الحادية عشرةلا يجوز بغير اذن صريح من الادارة القيام خلال خمس سنوات بالتخلي للغير عن المعدات والادوات وسلع التجهيز التي استفادت من النظام المحدث بمقتضى هذا الباب ولا نقلها و
- المادة الثانية عشرةيحق للمؤسسات المنصوص عليها بالمادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها او توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالاعفاء من الرسم على المنتجات ف
- المادة الثالثة عشرةتتمتع المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه، سواء الجديدة أو الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون، بالاعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم على المنتجات فيما يخص م
- المادة الرابعة عشرةكل مخالفة لأحكام هذا الباب وكل تحايل يمكن أن يفضي أو افضى بالفعل إلى الحصول على اعفاءات بغير حق، كالادلاء بتصاريح كاذبة تتعلق على الخصوص بعدد ومميزات المعدات وا