مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالإعفاء من رسم الاستيراد والرسم الخاص والرسم على المنتجات

المادة الحادية عشرة

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1لا يجوز بغير اذن صريح من الادارة القيام خلال خمس سنوات بالتخلي للغير عن المعدات والادوات وسلع التجهيز التي استفادت من النظام المحدث بمقتضى هذا الباب ولا نقلها ولا استخدامها في اغراض غير الاغراض التي استوردت من أجلها.

ف 2ويمكن منح الاذن المشار اليه أعلاه اذا كان من شأن التخلي أو النقل أو الاستخدام المزمع القيام به أن ينهض بتنمية النشاط المنجمي في منطقة ما أو في حالة القوة القاهرة.

ف 3ويمكن خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة القيام في المؤسسات المستفيدة من اعفاءات بعمليات مراقبة تسند إلى المأمورين المشار اليهم بالمادة 14 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام تتعلق بالإعفاء من رسم الاستيراد والرسم الخاص والرسم على المنتجات

المادة السادسة – المادة الرابعة عشرة
  1. المادة السادسةيحق للمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها أو توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالإعفاء من رسم الاستيراد على ا
  2. المادة الثامنةيحق للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم بمناسبة انشائها او توسيعها باستغلال او تقييم المواد المنجمية أو بهما معا وتصدر جميع أو بعض انتاجها ان
  3. المادة التاسعةيطبق الاسترجاع والاعفاءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه على البضائع ومختلف المنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من معدات وادوات وسلع تجهيز مدر
  4. المادة العاشرةيسترجع وفقا للشروط التي تحددها الادارة رسم الاستيراد والرسم الخاص المدفوعان على المعدات والادوات وسلع التجهيز المستوردة وعلى البضائع ومختلف المنتجات المستوردة ا
  5. المادة الحادية عشرةلا يجوز بغير اذن صريح من الادارة القيام خلال خمس سنوات بالتخلي للغير عن المعدات والادوات وسلع التجهيز التي استفادت من النظام المحدث بمقتضى هذا الباب ولا نقلها و
  6. المادة الثانية عشرةيحق للمؤسسات المنصوص عليها بالمادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها او توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالاعفاء من الرسم على المنتجات ف
  7. المادة الثالثة عشرةتتمتع المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه، سواء الجديدة أو الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون، بالاعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم على المنتجات فيما يخص م
  8. المادة الرابعة عشرةكل مخالفة لأحكام هذا الباب وكل تحايل يمكن أن يفضي أو افضى بالفعل إلى الحصول على اعفاءات بغير حق، كالادلاء بتصاريح كاذبة تتعلق على الخصوص بعدد ومميزات المعدات وا
فهرس النص كاملا · 35 مادة