الباب الخامس: احكام تتعلق بضريبة الارباح المهنية
المادة التاسعة عشرة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1تخول المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه التي تزاول تقييم المواد المنجمية تخفيضا قدره 50% من مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات خلال سنوات نشاطها الخمس الأولى المتتابعة بشرط أن تقام خارج عمالات:
- –الدار البيضاء – أنفا؛
- –الفداء – درب السلطان؛
- –عين السبع – الحي المحمدي؛
- –ابن مسيك – سيدي عثمان؛
- –عين الشق – الحي الحسني؛
- –المحمدية – زناتة؛
ف 2وإقليم بنسليمان.
ف 3وإذا قامت المؤسسات خلال مدة الخمس سنوات الآنفة الذكر، بتوسيع نشاطها في نطاق برنامج استثمار فان الأرباح الناتجة عن هذا التوسيع تستفيد، في حدود المدة المذكورة من تخفيض الضريبة على الأرباح المهنية او الضريبة على الشركات المشار اليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الخامس: احكام تتعلق بضريبة الارباح المهنية
المادة التاسعة عشرة – المادة الحادية والعشرون- المادة التاسعة عشرةتخول المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه التي تزاول تقييم المواد المنجمية تخفيضا قدره 50% من مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات خلال سن
- المادة العشرونتخول المؤسسات الجديدة التي تقوم باستغلال وتقييم المواد المنجمية في نطاق برنامج استثمار متكامل تخفيضا قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة عل
- المادة الحادية والعشرونلا تعفى المؤسسات المشار اليها في هذا الباب من الالتزامات والمرافقات المقررة في النصوص المتعلقة بالضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات.