مادةmadda
FR
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

المادة السادسة والثلاثون

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1ينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.412 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 اغسطس 1973) باحداث تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية.

ف 2على ان:

  1. –المؤسسات التي سبق لبرامج استثمارها ان استفادت من مزايا الظهيرين الشريفين المعتبرين بمثابة قانون رقم 1.73.412 ورقم 1.73.413 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) تظل خاضعة لجميع احكام هذين النصين الى استنفاد المزايا المخولة لها، ويمكنها أن تستفيد من المزايا الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط المحددة فيه؛
  2. –المؤسسات التي سبق لها أن أودعت الاتفاقية أو برامج الاستثمارات لدى الإدارة بمقتضى الظهيرين الشريفين المعتبرين بمثابة قانون رقم 1.73.412 ورقم 1.73.413 بتاريخ 13 من رجب 1393 (3 أغسطس 1973) ولم ترجع اليها، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، الاتفاقية موقعة أو برامج الاستثمارات مشهودا بمطابقتها، يمكنها ان توافرت فيها الشروط المقررة في هذا القانون ان تستفيد من المزايا المنصوص عليها فيه من غير حاجة الى ايداع ملف جديد.

طريقة الإحالةالمادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 1.84 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة