المادة السادسة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
ف 1يحق للمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها أو توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالإعفاء من رسم الاستيراد على المعدات والادوات وسلع التجهيز المستوردة المدرجة في برنامج الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة او المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار.
ف 2على أنه تستثنى من الاعفاء المعدات والادوات وسلع التجهيز المشار اليها فيما سبق اذا كانت تصنع بالمغرب أو يمكن صنعها به في احوال مرضية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني أو كان استخدامها غير مطابق لأهداف التنمية المنجمية.
ف 3وتحصر الإدارة قائمة للمعدات والادوات وسلع التجهيز الآنفة الذكر.
ف 4للمادة السابعة يحق للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم بالتنقيب عن المواد المنجمية أن تتمتع، بمناسبة انشائها أو توسيعها، مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار، بالاعفاء من الرسم الخاص على المعدات والادوات وسلع التجهيز المستوردة المدرجة في برنامج الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة او المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار.
ف 5واذا افضت نتائج التنقيب الى استغلال المنجم موضوع التنقيب وجب اداء الرسم المذكور إلى الخزينة العامة وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالإعفاء من رسم الاستيراد والرسم الخاص والرسم على المنتجات
المادة السادسة – المادة الرابعة عشرة- المادة السادسةيحق للمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها أو توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالإعفاء من رسم الاستيراد على ا
- المادة الثامنةيحق للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم بمناسبة انشائها او توسيعها باستغلال او تقييم المواد المنجمية أو بهما معا وتصدر جميع أو بعض انتاجها ان
- المادة التاسعةيطبق الاسترجاع والاعفاءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه على البضائع ومختلف المنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من معدات وادوات وسلع تجهيز مدر
- المادة العاشرةيسترجع وفقا للشروط التي تحددها الادارة رسم الاستيراد والرسم الخاص المدفوعان على المعدات والادوات وسلع التجهيز المستوردة وعلى البضائع ومختلف المنتجات المستوردة ا
- المادة الحادية عشرةلا يجوز بغير اذن صريح من الادارة القيام خلال خمس سنوات بالتخلي للغير عن المعدات والادوات وسلع التجهيز التي استفادت من النظام المحدث بمقتضى هذا الباب ولا نقلها و
- المادة الثانية عشرةيحق للمؤسسات المنصوص عليها بالمادة الثانية أعلاه، بمناسبة انشائها او توسيعها، أن تتمتع مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والايجار بالاعفاء من الرسم على المنتجات ف
- المادة الثالثة عشرةتتمتع المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه، سواء الجديدة أو الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون، بالاعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم على المنتجات فيما يخص م
- المادة الرابعة عشرةكل مخالفة لأحكام هذا الباب وكل تحايل يمكن أن يفضي أو افضى بالفعل إلى الحصول على اعفاءات بغير حق، كالادلاء بتصاريح كاذبة تتعلق على الخصوص بعدد ومميزات المعدات وا