الباب الأول: أحكام عامة
المادة الخامسة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1للمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه التي يجاوز مبلغ برنامج استثمارها 30 مليون درهم أن تطلب ابرام اتفاقية مع الدولة تخولها الحصول على مزايا تضاف الى المزايا التي يمكن أن تستفيد منها عملا بهذا القانون.
ف 2ويمكن الدولة أن تلتزم في هذه الاتفاقية بتحويل مزايا تضاف إلى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، على الا يخل ذلك بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
ف 3وتحدد الاتفاقية بوجه خاص الشروط التقنية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإنجاز واستغلال الاستثمار المزمع القيام به.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون المؤسسات المنجمية والمؤسسات ذات الطابع المنجمي التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيما يلي:
- المادة الثانيةيراد في هذا القانون:
- المادة الثالثةلتطبيق هذا القانون يراد:
- المادة الرابعةتخول المزايا المنصوص عليها في هذا القانون للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بشرط ان تودع برامج استثماراتها لدى الادارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المؤسسة
- المادة الخامسةللمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه التي يجاوز مبلغ برنامج استثمارها 30 مليون درهم أن تطلب ابرام اتفاقية مع الدولة تخولها الحصول على مزايا تضاف الى ال