مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثالثة

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1لتطبيق هذا القانون يراد:

  1. –بالتنقيب: الدراسات والاشغال المنجزة لإبراز منجم طبيعي يحتوي على المواد المنجمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم وكذلك لإبراز الصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
  2. –بالاستغلال: عمليات الاستخراج أو التركيز أو الاستخراج والتركيز المتعلقة بالمواد المنجمية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) وكذلك بالصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
  3. –بالتقييم: عمليات التحويل الأول للمواد المنصوص عليها بالفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الأنف الذكر الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) وكذلك للصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
  4. –ببرنامج الاستثمار: برنامج الاستثمار الذي يمكن ان يشمل بوجه خاص أعمال الاستكشاف والتنقيب وتجهيزات التنقيب والهيكلة المنجمية والاستغلال والتقييم والهندسة المدنية والاعمال الاساسية وكذلك المرافق الاجتماعية والإدارية؛
  5. –بالتوسيع: كل برنامج استثمار يفضي الى زيادة قدرات الانتاج القائمة بما لا يقل عن 20 %؛

ف 2كل برنامج استثمار يهدف الى الاحتفاظ بالنشاط ومناصب العمل في حالة انتقال الاستغلال من مركز منجمي مستنفد إلى مركز جديد؛

  1. –بمنصب عمل ثابت: احداث منصب عمل يستلزم استخدام أجير لمدة لا تقل عن 24 شهرا متوالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 1.84 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون المؤسسات المنجمية والمؤسسات ذات الطابع المنجمي التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيما يلي:
  2. المادة الثانيةيراد في هذا القانون:
  3. المادة الثالثةلتطبيق هذا القانون يراد:
  4. المادة الرابعةتخول المزايا المنصوص عليها في هذا القانون للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بشرط ان تودع برامج استثماراتها لدى الادارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المؤسسة
  5. المادة الخامسةللمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه التي يجاوز مبلغ برنامج استثمارها 30 مليون درهم أن تطلب ابرام اتفاقية مع الدولة تخولها الحصول على مزايا تضاف الى ال
فهرس النص كاملا · 35 مادة