الباب الأول: أحكام عامة
المادة الثالثة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1لتطبيق هذا القانون يراد:
- –بالتنقيب: الدراسات والاشغال المنجزة لإبراز منجم طبيعي يحتوي على المواد المنجمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم وكذلك لإبراز الصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
- –بالاستغلال: عمليات الاستخراج أو التركيز أو الاستخراج والتركيز المتعلقة بالمواد المنجمية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) وكذلك بالصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
- –بالتقييم: عمليات التحويل الأول للمواد المنصوص عليها بالفصل الثاني من الجزء الأول للظهير الشريف الأنف الذكر الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) وكذلك للصخور المستعملة في الصناعة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، مع استثناء المواد المدرجة في الصنف الرابع؛
- –ببرنامج الاستثمار: برنامج الاستثمار الذي يمكن ان يشمل بوجه خاص أعمال الاستكشاف والتنقيب وتجهيزات التنقيب والهيكلة المنجمية والاستغلال والتقييم والهندسة المدنية والاعمال الاساسية وكذلك المرافق الاجتماعية والإدارية؛
- –بالتوسيع: كل برنامج استثمار يفضي الى زيادة قدرات الانتاج القائمة بما لا يقل عن 20 %؛
ف 2كل برنامج استثمار يهدف الى الاحتفاظ بالنشاط ومناصب العمل في حالة انتقال الاستغلال من مركز منجمي مستنفد إلى مركز جديد؛
- –بمنصب عمل ثابت: احداث منصب عمل يستلزم استخدام أجير لمدة لا تقل عن 24 شهرا متوالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون المؤسسات المنجمية والمؤسسات ذات الطابع المنجمي التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيما يلي:
- المادة الثانيةيراد في هذا القانون:
- المادة الثالثةلتطبيق هذا القانون يراد:
- المادة الرابعةتخول المزايا المنصوص عليها في هذا القانون للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بشرط ان تودع برامج استثماراتها لدى الادارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المؤسسة
- المادة الخامسةللمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه التي يجاوز مبلغ برنامج استثمارها 30 مليون درهم أن تطلب ابرام اتفاقية مع الدولة تخولها الحصول على مزايا تضاف الى ال