مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الرابعة

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1تخول المزايا المنصوص عليها في هذا القانون للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بشرط ان تودع برامج استثماراتها لدى الادارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المؤسسة ونشاطها وطبيعة ومبلغ الاستثمار المزمع القيام به للأحكام الواردة في هذا القانون.

ف 2ويجب أن ينجز برنامج الاستثمار خلال الـ 36 شهرا التالية للشهر الذي تبلغ فيه الادارة شهادة المطابقة.

ف 3على انه يجوز للإدارة منح آجال اضافية مراعاة لأهمية الاستثمار أو في حالة القوة القاهرة أو ظروف غير متوقعة.

ف 4وعند انصرام الآجال المحددة وفقا لما هو منصوص عليه أعلاه لا يستفيد الجزء الذي لم ينجز من البرنامج من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 5ولا يعفى الحصول على شهادة المطابقة المؤسسة من الحصول على الرخص الادارية المطلوبة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 1.84 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون المؤسسات المنجمية والمؤسسات ذات الطابع المنجمي التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيما يلي:
  2. المادة الثانيةيراد في هذا القانون:
  3. المادة الثالثةلتطبيق هذا القانون يراد:
  4. المادة الرابعةتخول المزايا المنصوص عليها في هذا القانون للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بشرط ان تودع برامج استثماراتها لدى الادارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المؤسسة
  5. المادة الخامسةللمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه التي يجاوز مبلغ برنامج استثمارها 30 مليون درهم أن تطلب ابرام اتفاقية مع الدولة تخولها الحصول على مزايا تضاف الى ال
فهرس النص كاملا · 35 مادة