مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثانية

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

يراد في هذا القانون:

  1. –بمؤسسة منجمية: كل شخص طبيعي او شخص معنوي من أشخاص القانون العام او الخاص يوجد مقره بالمغرب ويكون مأذونا له في القيام بالتنقيب عن المواد المنجمية أو استغلالها أو بالعملين معا في نطاق منجمي معين ولا يقل برنامج استثماره عن 300.000 درهم من غير اعتبار الرسوم؛
  2. –بمؤسسة ذات طابع منجمي: كل شخص طبيعي او شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو الخاص يكون مقره بالمغرب ويباشر تقييم المواد المنجمية ولا يقل برنامج استثماره عن 3.000.000 درهم من غير اعتبار الرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 1.84 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون المؤسسات المنجمية والمؤسسات ذات الطابع المنجمي التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيما يلي:
  2. المادة الثانيةيراد في هذا القانون:
  3. المادة الثالثةلتطبيق هذا القانون يراد:
  4. المادة الرابعةتخول المزايا المنصوص عليها في هذا القانون للمؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بشرط ان تودع برامج استثماراتها لدى الادارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المؤسسة
  5. المادة الخامسةللمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه التي يجاوز مبلغ برنامج استثمارها 30 مليون درهم أن تطلب ابرام اتفاقية مع الدولة تخولها الحصول على مزايا تضاف الى ال
فهرس النص كاملا · 35 مادة