المادة الرابعة والعشرون
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
ف 1تتحمل الدولة، خارج عمالات الدار البيضاء (آنفا، الحي المحمدي، ابن مسيك، عين الشق، المحمدية) واقليم بتسليمان؛ جزءا من تكلفة الأرض التي تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه القائمة بتقييم المواد المنجمية لانجاز برنامج استثمار حاصل على شهادة المطابقة او مبرمة في شأنه اتفاقية استثمار اذا كانت الأرض واقعة بمنطقة صناعية تقبلها الادارة وفقا للشروط التي تحددها.
ف 2وتتحمل الدولة ذلك بحسب النسب التالية:
- –25 % من التكلفة اذا كان برنامج الاستثمار يتيح احداث ما يتراوح بين 30 و 99 منصب عمل ثابت؛
- –30 % من التكلفة اذا كان برنامج الاستثمار يتيح احداث ما يتراوح بين 100 و 200 منصب عمل ثابت؛
- –40 % من التكلفة اذا كان برنامج الاستثمار يتيح احداث ما يتراوح بين 201 و 400 منصب عمل ثابت؛
- –50 % من التكلفة اذا كان برنامج الاستثمار يتيح احداث أكثر من 400 منصب عمل ثابت.
ف 3ولا يعتد، في حساب المناصب، الا بمناصب العمل الثابتة المحدثة خلال السنوات الأربع الأولى التالية لتاريخ تبليغ شهادة المطابقة المتعلقة ببرنامج الاستثمار او لتاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار، من غير اعتبار التوظيفات الهادفة الى تعويض مستخدمين سابقين مهما كان نوعها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 1.84 — madda.ma