الباب العاشر: احكام تتعلق بالتجهيز الاساسي
المادة الثامنة والعشرون
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1تبلغ مساعدة الدولة المالية 50 % من مجموع النفقات المشار اليها بالمادة 27 أعلاه كما تقره لجنة تحدد الادارة تأليفها وطريقة عملها، على الا تتعدى المساعدة 15 % من مبلغ الاستثمار المزمع القيام به.
ف 2وتحدد الادارة وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب الـ 15 % الآنفة الذكر.
ف 3على أنه اذا كانت مساعدة الدولة المالية المحددة كما سبق بيانه تقل عن 15 % من مبلغ الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة أو المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار فللدولة ان ترفع مساعدتها، في حدود 15 % المذكورة، الى 75 % من مبلغ النفقات الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب العاشر: احكام تتعلق بالتجهيز الاساسي
المادة السابعة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون- المادة السابعة والعشرونتستفيد المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم باستغلال المواد المنجمية ويتيح برنامج استثمارها احداث ما لا يقل عن 50 منصب عمل ثابت من مساعدة مالية
- المادة الثامنة والعشرونتبلغ مساعدة الدولة المالية 50 % من مجموع النفقات المشار اليها بالمادة 27 أعلاه كما تقره لجنة تحدد الادارة تأليفها وطريقة عملها، على الا تتعدى المساعدة 15 % من م
- المادة التاسعة والعشروناذا كان مشروع متكامل في نفس المكان يشتمل على استثمارات لاستغلال وتقييم مواد منجمية فان اشغال التجهيز الاساسي المشتركة بين المنجم ووحدة التقييم تستفيد من مساعدة