مادةmadda
FR
الباب العاشر: احكام تتعلق بالتجهيز الاساسي

المادة الثامنة والعشرون

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1تبلغ مساعدة الدولة المالية 50 % من مجموع النفقات المشار اليها بالمادة 27 أعلاه كما تقره لجنة تحدد الادارة تأليفها وطريقة عملها، على الا تتعدى المساعدة 15 % من مبلغ الاستثمار المزمع القيام به.

ف 2وتحدد الادارة وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب الـ 15 % الآنفة الذكر.

ف 3على أنه اذا كانت مساعدة الدولة المالية المحددة كما سبق بيانه تقل عن 15 % من مبلغ الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة أو المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار فللدولة ان ترفع مساعدتها، في حدود 15 % المذكورة، الى 75 % من مبلغ النفقات الآنفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 1.84 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: احكام تتعلق بالتجهيز الاساسي

المادة السابعة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون
  1. المادة السابعة والعشرونتستفيد المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم باستغلال المواد المنجمية ويتيح برنامج استثمارها احداث ما لا يقل عن 50 منصب عمل ثابت من مساعدة مالية
  2. المادة الثامنة والعشرونتبلغ مساعدة الدولة المالية 50 % من مجموع النفقات المشار اليها بالمادة 27 أعلاه كما تقره لجنة تحدد الادارة تأليفها وطريقة عملها، على الا تتعدى المساعدة 15 % من م
  3. المادة التاسعة والعشروناذا كان مشروع متكامل في نفس المكان يشتمل على استثمارات لاستغلال وتقييم مواد منجمية فان اشغال التجهيز الاساسي المشتركة بين المنجم ووحدة التقييم تستفيد من مساعدة
فهرس النص كاملا · 35 مادة