الباب الحادي عشر: احكام متنوعة
المادة الثالثة والثلاثون
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
لا يجوز للإدارة أن تسلم شهادة المطابقة لبرامج الاستثمار التي تشتمل على تملك بأي صورة من الصور لمعدات او ادوات او سلع تجهيز مستعملة سبق ان استفادت من المزايا المنصوص عليها اما في الظهيرين الشريفين رقم 1.73.412 ورقم 1.73.413 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المتعلقين باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية والصناعية وأما في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الحادي عشر: احكام متنوعة
المادة الثلاثون – المادة الخامسة والثلاثون- المادة الثلاثونتستفيد مؤسسات الائتمان والايجار، لحساب المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه، من المزايا المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 12 و 23 من هذا القانون بشرط أ
- المادة الحادية والثلاثوناذا لم تنفذ برامج الاستثمار وفقا للغرض المراد منها جاز للإدارة أن تسحب من المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه المزايا التي تستفيد منها وتأمر بأداء الرسو
- المادة الثانية والثلاثونيجب على المؤسسة المستفيدة من مزية أو مزايا منصوص عليها في هذا القانون أن توجه الى الادارة في كل ستة أشهر تقريرا عن تقدم اشغال انجاز المشروع.
- المادة الثالثة والثلاثونلا يجوز للإدارة أن تسلم شهادة المطابقة لبرامج الاستثمار التي تشتمل على تملك بأي صورة من الصور لمعدات او ادوات او سلع تجهيز مستعملة سبق ان استفادت من المزايا الم
- المادة الرابعة والثلاثونبالاضافة الى اعمال المراقبة والاقرارات والتحقيقات التي تخضع لها المؤسسات بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على نشاطاتها، يقوم مأمورو الادارات المعنية و
- المادة الخامسة والثلاثونتسري على النزاعات الناشئة بين المستثمرين والادارة: