الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة
المادة السابعة عشرة
من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
تعفى المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بمناسبة تأسيسها أو الزيادة في رؤوس أموالها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم بمقتضى الفصل 5 من مدونة التنبر.
طريقة الإحالةالمادة السابعة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة
المادة السادسة عشرة – المادة الثامنة عشرة- المادة السادسة عشرةيحدد بـ 0.50 % الرسم النسبي المستحق على تقديم مساهمة في شركة بصفة مطلقة فيما يخص احداث المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه أو الزيادة في رؤوس أموالها سو
- المادة السابعة عشرةتعفى المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بمناسبة تأسيسها أو الزيادة في رؤوس أموالها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم بمقتضى الفصل 5 من مدونة التن
- المادة الثامنة عشرةيعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج اس