مادةmadda
FR
الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة

المادة السابعة عشرة

من قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

تعفى المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بمناسبة تأسيسها أو الزيادة في رؤوس أموالها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم بمقتضى الفصل 5 من مدونة التنبر.

طريقة الإحالةالمادة السابعة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة

المادة السادسة عشرة – المادة الثامنة عشرة
  1. المادة السادسة عشرةيحدد بـ 0.50 % الرسم النسبي المستحق على تقديم مساهمة في شركة بصفة مطلقة فيما يخص احداث المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه أو الزيادة في رؤوس أموالها سو
  2. المادة السابعة عشرةتعفى المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه بمناسبة تأسيسها أو الزيادة في رؤوس أموالها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم بمقتضى الفصل 5 من مدونة التن
  3. المادة الثامنة عشرةيعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج اس
فهرس النص كاملا · 35 مادة