ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 11
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية:
- –المجموعة اللسانية؛
- –المجموعة التربوية؛
- –المجموعة العلمية والتقنية والحاسوبية؛
- –المجموعة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؛
- –مجموعة التخطيط والتقييم والاتصال والتقنين.
ف 2ويجوز إحداث مجموعات أخرى، بقرار لمجلس الأكاديمية بناء على اقتراح من مكتبها.
ف 3ويتولى مدير كل مجموعة تنسيق أعمالها العلمية والإشراف على تسييرها.
ف 4يحدد النظام الداخلي للأكاديمية تأليف هذه المجموعات واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وطريقة تعيين المديرين المشرفين عليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
- المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
- المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
- المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
- المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
- المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
- المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية: