ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 8
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2ويشترط لصحة مداولاته حضور نصف أعضائه على الأقل.
ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 4ويتخذ المجلس مقرراته بالتراضي، وعند الاقتضاء، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ف 5ولا يشارك في مداولات المجلس المتعلقة بدراسة ترشيحات الأكاديميين والبت في سائر وضعياتهم سوى رئيس الأكاديمية وأعضاء مجلسها من الأكاديميين.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
- المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
- المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
- المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
- المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
- المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
- المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية: