مادة madda
FR
ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

المادة 8

من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية

ف 1يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2ويشترط لصحة مداولاته حضور نصف أعضائه على الأقل.

ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 4ويتخذ المجلس مقرراته بالتراضي، وعند الاقتضاء، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

ف 5ولا يشارك في مداولات المجلس المتعلقة بدراسة ترشيحات الأكاديميين والبت في سائر وضعياتهم سوى رئيس الأكاديمية وأعضاء مجلسها من الأكاديميين.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 10.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
  2. المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
  3. المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
  4. المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
  5. المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
  6. المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  7. المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
  8. المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
  9. المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية:
فهرس النص كاملا · 39 مادة