مادة madda
FR
ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

المادة 6

من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية

ف 1يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:

  1. –أمين السر الدائم لأكاديمية مملكة المغرب؛
  2. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
  3. –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
  4. –مديري مجموعات الأبحاث والدراسات؛
  5. –خمسة أكاديميين يختارون من بين الأكاديميين القارين؛
  6. –مدير أكاديمية جهوية ممثلا عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
  7. –رئيس جامعة ممثلا عن الجامعات؛
  8. –ثلاثة ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية؛
  9. –شخصية تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة الأكاديمية.

ف 2وتحدد كيفية تعيين الأكاديميين والممثلين المشار إليهم بنص تنظيمي.

ف 3ويجوز لرئيس الاكاديمية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخصية يرى فائدة في حضورها، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 10.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
  2. المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
  3. المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
  4. المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
  5. المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
  6. المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  7. المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
  8. المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
  9. المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية:
فهرس النص كاملا · 39 مادة