ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 6
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
- –أمين السر الدائم لأكاديمية مملكة المغرب؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- –مديري مجموعات الأبحاث والدراسات؛
- –خمسة أكاديميين يختارون من بين الأكاديميين القارين؛
- –مدير أكاديمية جهوية ممثلا عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –رئيس جامعة ممثلا عن الجامعات؛
- –ثلاثة ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية؛
- –شخصية تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة الأكاديمية.
ف 2وتحدد كيفية تعيين الأكاديميين والممثلين المشار إليهم بنص تنظيمي.
ف 3ويجوز لرئيس الاكاديمية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخصية يرى فائدة في حضورها، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
- المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
- المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
- المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
- المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
- المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
- المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية: