مادة madda
FR
ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

المادة 7

من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية

ف 1يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.

ف 2ويقوم في هذا الإطار بممارسة المهام التالية:

  1. –المصادقة على مشاريع الأبحاث والدراسات والبرامج المتعلقة بها؛
  2. –إقرار أعمال التقييم والتنسيق التي يتطلبها إنجاز مهام الأكاديمية؛
  3. –المصادقة على المقترحات المتعلقة بالتشريعات والتوجيهات اللغوية الهادفة إلى تقنين استعمال اللغة العربية وضبطها وتقويم أخطاء مستعمليها؛
  4. –المصادقة على الاستشارات اللسانية والمصطلحية والتربوية التي تقدمها الأكاديمية لفائدة السلطات العامة وسائر مستعملي اللغة العربية؛
  5. –المصادقة على النظام الداخلي للأكاديمية؛
  6. –حصر ميزانية الأكاديمية والمصادقة على حساباتها السنوية؛
  7. –دراسة الترشيحات المقدمة للحصول على صفة عضو بالأكاديمية، وتحديد قائمة المترشحين وفق المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي للأكاديمية؛
  8. –المصادقة على عقود واتفاقيات التعاون والتنسيق المبرمة مع السلطات والهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية؛
  9. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الأكاديمية وعرضه على المصادقة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  10. –قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 10.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
  2. المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
  3. المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
  4. المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
  5. المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
  6. المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  7. المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
  8. المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
  9. المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية:
فهرس النص كاملا · 39 مادة