ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 4
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
ف 2ويتولى، لهذه الغاية، القيام بالأعمال التالية:
- –تسيير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها، ومباشرة جميع الأعمال والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها أو الإذن بمباشرتها؛
- –إدارة جميع مرافقها بمساعدة الأجهزة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه؛
- –تمثيلها إزاء الدولة والإدارات العامة والخاصة وإزاء الغير؛
- –مباشرة جميع الأعمال التحفظية باسمها؛
- –تمثيلها أمام المحاكم، وإقامة جميع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالحها، وإخبار مجلس الأكاديمية بذلك؛
- –إبرام عقود واتفاقيات التعاون باسمها مع كل هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو أجنبية، وعرضها على مجلس الأكاديمية للمصادقة؛
- –تعيين مستخدمي الأكاديمية الإداريين والتقنيين والخبراء باقتراح من مكتب الأكاديمية وتدبير شؤونهم؛
- –السهر على تنفيذ مقررات مجلس الأكاديمية، وعند الاقتضاء، مقررات اللجان واللجينات المحدثة من قبله، ومسك محاضر جلساته وحفظها.
ف 3رئيس الأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها، ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بناء على عقود أو صفقات، ومسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ف 4ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى أي عضو من أعضاء مكتب الأكاديمية، أو ينيبه عنه إذا غاب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتكون أجهزة الإشراف على إدارة الأكاديمية من:
- المادة 4يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.
- المادة 5يرفع الرئيس في مستهل كل سنة تقريرا علميا مفصلا عن الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية إلى علم جلالة الملك، بعد مصادقة مجلس الأكاديمية عليه.
- المادة 6يتألف مجلس الاكاديمية بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 7يتداول مجلس الأكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بمهام الأكاديمية وضمان حسن سيرها، ويتخذ التدابير اللازمة لتحقيق أغراضها.
- المادة 8يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9من أجل تمكين مجلس الأكاديمية من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون، يجوز له إحداث لجان أو لجينات دائمة أو مؤقتة، يتولى تشكيلها وتحديد مهامها.
- المادة 10يتألف مكتب الأكاديمية من:
- المادة 11تتكون مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية بالأكاديمية من المجموعات التالية: