المادة 15
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.
ف 2يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى معالجة، عند الاقتضاء، آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت قبل انصرام أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملا، ما دام لم يتم اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3وإذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، فإن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد بعشرين (20) يوما.
ف 4وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف آجال دراسة العملية في حدود عشرين (20) يوما.
ف 5يمكن لمجلس المنافسة توقيف الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه؛
- 1-إذا لم تقم الأطراف التي أنجزت التبليغ:
- –بإخبار المجلس بواقعة جديدة حدثت قبل التبليغ وكان ينبغي أن تكون مضمنة فيه مسبقا؛
- –باطلاع المجلس على كل المعلومات المطلوبة التي لها علاقة بعناصر ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه أو جزء منها، خلال الأجل المحدد لها.
- 2-أو في حالة عدم قيام أغيار بإطلاع المجلس على المعلومات المطلوبة لأسباب تعزى إلى الأطراف التي أنجزت التبليغ.
ف 6يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر توقيف.
ف 7يمكن لمجلس المنافسة:
- 1-إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11 و 12 من هذا القانون؛
- 2-أو أن يرخص بالعملية ويشترط، عند الاقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها الأطراف؛
- 3 -أو أن يقرر حفظ العملية المبلغ عنها دون متابعة الإجراءات في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها؛
- 4 -أو إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده.
ف 8وتوجه نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.
ف 9إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات الأربعة المشار إليها أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للفقرتين 3 و 4 أعلاه، أخبر الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الأجل المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 11 – المادة 22- المادة 11تنجز عملية تركيز:
- المادة 12يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية، ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 13يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما ت
- المادة 14لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدن
- المادة 15يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.
- المادة 16عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لا
- المادة 17I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة.
- المادة 18يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة لل
- المادة 18 المكررةإذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أو من الإدارة، المشار إليه في المواد 15 أو 17 أو 18 أعلاه، فإن الت
- المادة 19إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية م
- المادة 20يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين
- المادة 21عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي،
- المادة 22لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.