مادة madda
FR
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 17

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة.

ف 2II - يمكن للأطراف، بعد علمهم بفتح دراسة معمقة، أن يقترحوا تعهدات من شأنها معالجة آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة. وإذا ما تم إرسال هذه التعهدات إلى مجلس المنافسة في أجل يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل انقضاء الأجل المشار إليه في البند I أعلاه، فإن هذا الأجل ينتهي (30) يوما بعد تاريخ التوصل بالتعهدات.

ف 3وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة تعليق آجال دراسة العملية في حدود ثلاثين (30) يوما. ويمكن أيضا تعليق هذه الآجال بمبادرة من مجلس المنافسة عند عدم إشعاره من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ بمعطى جديد بمجرد حدوثه، أو عدم موافاته بمجموع المعلومات المطلوبة أو جزء منها في الأجل المحدد أو إذا لم يقم أغيار بمده بالمعلومات المطلوبة لأسباب راجعة إلى الأطراف التي قامت بالتبليغ. وفي هذه الحالة، يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر تعليقه.

ف 4III - يمكن لمجلس المنافسة20، بقرار معلل:

  1. –إما أن يرخص بعملية التركيز التي يمكن أن تكون مشروطة، عند الاقتضاء، بالإنجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ؛
  2. –أو أن يرخص بالعملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية، أو إلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة؛
  3. –أو أن يصرف النظر عن الدراسة المعمقة للعملية المبلغ عنها في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها؛
  4. –أو أن يمنع عملية التركيز ويأمر، عند الاقتضاء، الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية.

ف 5وتفرض الأوامر والتعليمات المشار إليها في هذا البند كيفما كانت البنود التعاقدية التي يحتمل إبرامها من لدن الأطراف.

ف 6ويوجه مشروع القرار إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل أقصاه عشرة (10) أيام لتقديم ما قد يكون لديها من ملاحظات.

ف 7وترسل نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.

ف 8IV - إذا لم يتخذ أي قرار منصوص عليه في البند III أعلاه في الأجل المشار إليه في البند I أعلاه، والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للبند II أعلاه، أخبر مجلس المنافسة الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها عند انقضاء الأجل الممنوح للإدارة بموجب الفقرة الثانية من المادة 18 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 11 – المادة 22
  1. المادة 11تنجز عملية تركيز:
  2. المادة 12يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية، ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
  3. المادة 13يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما ت
  4. المادة 14لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدن
  5. المادة 15يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.
  6. المادة 16عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لا
  7. المادة 17I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة.
  8. المادة 18يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة لل
  9. المادة 18 المكررةإذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أو من الإدارة، المشار إليه في المواد 15 أو 17 أو 18 أعلاه، فإن الت
  10. المادة 19إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية م
  11. المادة 20يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين
  12. المادة 21عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي،
  13. المادة 22لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
فهرس النص كاملا · 116 مادة