مادة madda
FR
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 16

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية. وينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.

ف 2يطبق مجلس المنافسة على الدراسة المعمقة للعملية المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 29 والمواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون.

ف 3غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم في أجل عشرين (20) يوما.

ف 4يمكن لمجلس المنافسة، قبل البت في العملية، أن يستمع لأغيار دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 11 – المادة 22
  1. المادة 11تنجز عملية تركيز:
  2. المادة 12يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية، ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
  3. المادة 13يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما ت
  4. المادة 14لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدن
  5. المادة 15يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.
  6. المادة 16عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لا
  7. المادة 17I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة.
  8. المادة 18يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة لل
  9. المادة 18 المكررةإذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أو من الإدارة، المشار إليه في المواد 15 أو 17 أو 18 أعلاه، فإن الت
  10. المادة 19إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية م
  11. المادة 20يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين
  12. المادة 21عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي،
  13. المادة 22لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
فهرس النص كاملا · 116 مادة