المادة 18
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.
ف 2يمكن للإدارة، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 17 أعلاه، أن تتصدى للقضية وتبت في العملية المعنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي تعوض، عند الاقتضاء، المساس بالمنافسة من جراء العملية21.
ف 3وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة، غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي يمكن أن تؤدي بالإدارة إلى التصدي للقضية، على الخصوص في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها.
ف 4عندما تتصدى الإدارة لقرار مجلس المنافسة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، فإنها تتخذ قرارا معللا يبت في العملية المعنية بعد الاستماع إلى ملاحظات أطراف عملية التركيز. ويمكن لهذا القرار أن يكون عند الاقتضاء مشروطا بالإنجاز الفعلي لتعهدات.
ف 5ويرسل القرار المذكور فورا إلى مجلس المنافسة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 11 – المادة 22- المادة 11تنجز عملية تركيز:
- المادة 12يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية، ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 13يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما ت
- المادة 14لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدن
- المادة 15يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.
- المادة 16عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لا
- المادة 17I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة.
- المادة 18يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة لل
- المادة 18 المكررةإذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أو من الإدارة، المشار إليه في المواد 15 أو 17 أو 18 أعلاه، فإن الت
- المادة 19إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية م
- المادة 20يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين
- المادة 21عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي،
- المادة 22لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.