مادة madda
FR
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 19

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. ويتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أعلاه.

ف 2ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 % دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

ف 3إذا تم إنجاز عملية تركيز، سبق تبليغها للمجلس، قبل صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 ودون أن تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من نفس المادة، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 4إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 5ويمكن أن تصحب هذه العقوبة بسحب القرار الذي رخص بإنجاز العملية.

ف 6وتظل الأطراف مجبرة على التبليغ مجددا بالعملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

ف 7إذا اعتبر مجلس المنافسة أن الأطراف لم تنفذ في الآجال المحددة أمرا أو إحدى التعليمات أو تعهدا تم تضمينها في قراره أو في قرار الإدارة التي بتت في العملية تطبيقا للمادة 18 أعلاه، فإنه يعاين عدم التنفيذ. ويمكنه:

  1. 1-سحب قرار الترخيص بإنجاز العملية. وما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، فإن الأطراف ملزمة بالتبليغ مجددا عن العملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه؛
  2. 2-أمر الأطراف الملزمة بتطبيق التعهد غير المنفذ بتنفيذ الأوامر أو التعليمات أو التعهدات داخل أجل يحدده، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.

ف 8كما يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بالتعهد غير المنفذ، عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ف 9ويتم تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 والمواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون. غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم داخل أجل خمسة وثلاثين (35) يوما.

ف 10ويتخذ مجلس المنافسة قراره داخل أجل مائة وعشرين (120) يوما، يسري ابتداء من نهاية الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ف 11إذا تم إنجاز عملية تركيز خلافا للقرارات المتخذة تطبيقا للمادتين 17 و 18 أعلاه، أمر مجلس المنافسة تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. كما يمكن لمجلس المنافسة أن يطبق على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الملزمين بتنفيذ القرارات المذكورة العقوبة المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 11 – المادة 22
  1. المادة 11تنجز عملية تركيز:
  2. المادة 12يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية، ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
  3. المادة 13يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما ت
  4. المادة 14لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدن
  5. المادة 15يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.
  6. المادة 16عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لا
  7. المادة 17I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة.
  8. المادة 18يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة لل
  9. المادة 18 المكررةإذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أو من الإدارة، المشار إليه في المواد 15 أو 17 أو 18 أعلاه، فإن الت
  10. المادة 19إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية م
  11. المادة 20يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين
  12. المادة 21عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي،
  13. المادة 22لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
فهرس النص كاملا · 116 مادة