مادة madda
FR

ف 1يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.

ف 2يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في مهامه. وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس.

ف 3ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس، ويساهم في تنسيق أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة المحدثة لدى المجلس والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ف 4يشارك الأمين العام في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
  2. المادة 25يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
  3. المادة 26تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
  4. المادة 27رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام
  5. المادة 28تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
  6. المادة 29يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة
فهرس النص كاملا · 35 مادة