مادة madda
FR

ف 1تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:

ف 2في الموارد:

  1. –الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
  2. –مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
  3. –العائدات المتأتية من أنشطته؛
  4. –الإعانات المالية المقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
  5. –المداخيل المختلفة؛
  6. –الهبات والوصايا.

ف 3في النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات التجهيز.

ف 4تسجل الإعانات المالية المخصصة للمجلس في ميزانية رئيس الحكومة.

ف 5ويتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

ف 6يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
  2. المادة 25يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
  3. المادة 26تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
  4. المادة 27رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام
  5. المادة 28تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
  6. المادة 29يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة
فهرس النص كاملا · 35 مادة