مادة madda
FR

ف 1رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

ف 2ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، من بين موظفي المجلس، عند الاقتضاء، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه.

ف 3إذا حال عائق دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا الأخير.

ف 4في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب، يستمر الأمين العام في الاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي للمجلس، تحت مسؤولية المكتب، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
  2. المادة 25يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
  3. المادة 26تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
  4. المادة 27رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام
  5. المادة 28تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
  6. المادة 29يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة
فهرس النص كاملا · 35 مادة