مادة madda
FR

ف 1تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.

ف 2ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض، وأصنافه ومقاديره.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
  2. المادة 25يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
  3. المادة 26تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
  4. المادة 27رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام
  5. المادة 28تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
  6. المادة 29يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة
فهرس النص كاملا · 35 مادة