ج.ر 6257 · ص 4564
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس
المادة 28
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
ف 2ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض، وأصنافه ومقاديره.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
- المادة 25يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
- المادة 26تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
- المادة 27رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام
- المادة 28تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
- المادة 29يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة