مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

المادة 55

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ف 2تتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها من:

  1. –ممثل عن الإدارة؛
  2. –طبيبين يمارسان بالقطاع العام متخصصين في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع النزاع؛
  3. –خبير في مجال البناء والعقار يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) 4.

ف 3يجب على كل عضو في لجنة التسوية أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له أن يتخلى عن هذه المهمة إلا لسبب مشروع وبعد إرساله إشعارا لرئيس هذه اللجنة يذكر فيه أسباب تخليه.

ف 4يعوض كل عضو رسمي في حالة غيابه أو تعذر حضوره بعضو نائب عنه يتم تعيينه وفق نفس الكيفيات المتبعة في تعيين العضو الرسمي الذي تم تعويضه.

ف 5تحدد كيفيات تعيين أعضاء لجنة التسوية ونوابهم، من غير الرئيس، بنص تنظيمي.

ف 6يمكن لرئيس لجنة التسوية أن يستدعي لحضور اجتماعات هذه اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره. غير أنه لا يجوز لهذا الشخص حضور مداولات اللجنة.

ف 7يحدد بنص تنظيمي مقر لجنة التسوية.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

المادة 54 – المادة 63
  1. المادة 54تحدث لجنة لتسوية النزاعات تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية، وذلك وفق الشكليات والمساطر ال
  2. المادة 55يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  3. المادة 56تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية.
  4. المادة 57تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.
  5. المادة 58تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التار
  6. المادة 59تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثليهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات
  7. المادة 60يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا. ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على
  8. المادة 61تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي. يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة
  9. المادة 62مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائ
  10. المادة 63يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع. ويتم تبليغه إلى الأطراف، عن طريق إجراء غير قضائي، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتد
فهرس النص كاملا · 71 مادة