مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

المادة 57

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.

ف 2يجب تقديم الطعن أمام هذه اللجنة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل صندوق التضامن. غير أنه، يمكن للجنة التسوية رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه لم يكن قادرا، لوجود عذر مشروع، على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد.

ف 3يقدم الطعن المذكور في شكل طلب مكتوب من طرف الضحية أو ذوي حقوقها أو الأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض. ويوجه هذا الطلب إلى لجنة التسوية مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي يعتزم الطالب استعمالها وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يتم إيداعه بمقر اللجنة مقابل وصل.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

المادة 54 – المادة 63
  1. المادة 54تحدث لجنة لتسوية النزاعات تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية، وذلك وفق الشكليات والمساطر ال
  2. المادة 55يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  3. المادة 56تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية.
  4. المادة 57تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.
  5. المادة 58تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التار
  6. المادة 59تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثليهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات
  7. المادة 60يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا. ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على
  8. المادة 61تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي. يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة
  9. المادة 62مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائ
  10. المادة 63يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع. ويتم تبليغه إلى الأطراف، عن طريق إجراء غير قضائي، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتد
فهرس النص كاملا · 71 مادة