المادة 58
ف 1تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ف 2تجتمع لجنة التسوية في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا آخذة بعين الاعتبار، على الخصوص، ظروف الواقعة الكارثية ومسكن ضحايا هذه الواقعة.
ف 3يؤهل رئيس لجنة التسوية، بقوة القانون، للبت في القضايا المسطرية المثارة فور تقديم الطعن.
ف 4تتخذ لجنة التسوية قراراتها الأخرى، بعد المداولة، بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 5تكون مداولات لجنة التسوية سرية.
ف 6تحدد كيفيات تسيير لجنة التسوية والمسطرة المتبعة من لدنها بموجب النظام الداخلي الذي تعده هذه اللجنة. يجب أن يحترم هذا النظام القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات
المادة 54 – المادة 63- المادة 54تحدث لجنة لتسوية النزاعات تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية، وذلك وفق الشكليات والمساطر ال
- المادة 55يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة 56تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية.
- المادة 57تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.
- المادة 58تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التار
- المادة 59تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثليهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات
- المادة 60يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا. ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على
- المادة 61تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي. يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة
- المادة 62مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائ
- المادة 63يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع. ويتم تبليغه إلى الأطراف، عن طريق إجراء غير قضائي، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتد