الباب الحادي عشر: أحكام زجرية
المادة 97
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم إذا:
- –لم يقوموا بإحدى إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون؛
- –لم يمسكوا سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة في الشكل المنصوص عليه في المواد 17 و 45 و 59 من هذا القانون؛
- –لم يقوموا باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون، أو تم استدعاؤها دون احترام أحكام المادة 40 من هذا القانون، وفي حالة العود يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو المسير مستقيلين تلقائيا؛
- –إذا لم يوجهوا الوثائق المذكورة في المادة 68 من هذا القانون لكل عضو من أعضاء التعاونية ولكل شخص تم استدعاؤه للجمعية العامة العادية؛
- –إذا لم يقوموا داخل الآجال القانونية بإيداع وثائق أو عقود بسجل التعاونيات أو بتوجيهها إليه كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ف 2يعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمدراء إذا:
- –لم يتقيدوا بالالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ التعامل الحصري كما هي منصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون؛
- –رفضوا وضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون رهن إشارة كل عضو طلب ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الحادي عشر: أحكام زجرية
المادة 95 – المادة 101- المادة 95لا يحق استعمال مصطلح "تعاونية" أو "اتحاد تعاونيات" إلا للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجب عليها استعماله في تسميتها وإعلاناتها وعلاماتها ولفائفها وغير ذلك
- المادة 96يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليس على إعطاء حصة عينية قيمة تفوق قيمتها الحقيقية.
- المادة 97يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم إذا:
- المادة 98يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛
- المادة 99دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات
- المادة 100دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية.
- المادة 101تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.