مادة madda
FR
الباب الثاني عشر: مكتب تنمية التعاون

المادة 102

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق بمكتب تنمية التعاون 10 : " الفصل 2. - يناط بمكتب تنمية التعاون:

  1. –مسك السجل المركزي للتعاونيات المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
  2. –مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية؛
  3. –تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين؛
  4. –المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين؛
  5. –التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه؛
  6. –جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون؛
  7. –دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات.

ف 2الفصل. 8 - تتكون موارد المكتب من:

  1. –نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
  2. –مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب؛
  3. –الإعانات أو السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة في تنمية التعاون؛
  4. –المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
  5. –مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي قد يتوفر عليها المكتب؛
  6. –الإعانات المالية الأخرى غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات الأخرى."

طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة