الباب الثاني عشر: مكتب تنمية التعاون
المادة 102
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق بمكتب تنمية التعاون 10 : " الفصل 2. - يناط بمكتب تنمية التعاون:
- –مسك السجل المركزي للتعاونيات المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
- –مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية؛
- –تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين؛
- –المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين؛
- –التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه؛
- –جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون؛
- –دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات.
ف 2الفصل. 8 - تتكون موارد المكتب من:
- –نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
- –مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب؛
- –الإعانات أو السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة في تنمية التعاون؛
- –المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
- –مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي قد يتوفر عليها المكتب؛
- –الإعانات المالية الأخرى غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات الأخرى."
طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 112.12 — madda.ma