الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 7
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- –مصادقة مكتب تنمية التعاون على تسمية التعاونية المزمع تأسيسها داخل أجل يومين (2) من تاريخ تقديم الطلب2 ؛
- –توقيع النظام الأساسي من طرف جميع الأعضاء المؤسسين أو وكلائهم الملحق به، عند الاقتضاء، تقرير تقييم الحصص العينية طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
- –اكتتاب رأس المال بالكامل وتحرير كل نصيب ممثل لحصة نقدية بربع قيمته على الأقل؛
- –تحرير الحصص العينية بعد تقييمها، عند الاقتضاء؛
- –إيداع نسخة من الوثائق المذكورة في المادة 11 أدناه لدى السلطة الإدارية المحلية التي يتواجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية ويسلم عنها وصل في الحال؛
- –تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات المذكور في المادة 9 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 8يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأم
- المادة 9يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
- المادة 10تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:
- المادة 11يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة
- المادة 12تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
- المادة 13يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.