الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 9
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي 3.
ف 2يتكون سجل التعاونيات من سجل مركزي يتم مسكه من طرف مكتب تنمية التعاون ومن سجلات محلية تمسك من طرف كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية.
ف 3يهدف مسك السجل المركزي إلى:
- –تجميع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛
- –حفظ ملفات التعاونيات ونشر المعلومات المتعلقة بها وتعميمها على الأغيار. يجوز لكل شخص أن يحصل من كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل المحلي للتعاونيات أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.
ف 4لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بسجل التعاونيات. كما لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات التي لهم علم بها وقت التعاقد مع التعاونية، حتى في حالة انعدام أي تقييد بسجل التعاونيات.
ف 5يجوز للأغيار أن يحتجوا بالوقائع والتصرفات القابلة لتقييد تعديلي حتى في حالة انعدام أي تقييد بسجل التعاونيات.
ف 6يخول القيد في سجل التعاونيات إمكانية مشاركة التعاونية في الصفقات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 8يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأم
- المادة 9يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
- المادة 10تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:
- المادة 11يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة
- المادة 12تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
- المادة 13يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.