مادة madda
FR
الباب الثاني: شكليات التأسيس

المادة 10

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:

  1. –التسجيلات؛
  2. –التقييدات المعدلة؛
  3. –التشطيبات.

ف 2يتم كل تقييد في سجل التعاونيات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتودع نسخة من التقييد في سجل التعاونيات لدى المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون 4. يتم إرسال نسخة من كل تقييد، خلال عشرين (20) يوما الموالية له، مرفقة بالوثائق المتعلقة به، من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة إلى مصلحة السجل المركزي وذلك قصد تضمين التقييد فورا.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شكليات التأسيس

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
  2. المادة 8يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأم
  3. المادة 9يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
  4. المادة 10تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:
  5. المادة 11يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة
  6. المادة 12تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
  7. المادة 13يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.
فهرس النص كاملا · 107 مواد