المادة 13
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.
ف 2يجب على كل تعاونية أن تطلب تشطيبها من سجل التعاونيات في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها6.
ف 3يتم التشطيب على كل تعاونية مسجلة في عدة سجلات محلية أو في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من مكتب تنمية التعاون. في حالة التسجيل في عدة سجلات محلية، يحتفظ بالتسجيل المنجز في السجل المحلي الذي يتواجد به المقر الفعلي للتعاونية. وفي حال التسجيل في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام، يبقى على أول تسجيل بحسب تاريخ التسجيلات.
ف 4يتم التشطيب، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بطلب من كل ذي مصلحة، على كل تعاونية:
- –لم تشرع فعليا في مزاولة نشاطها بعد مضي سنتين (2) من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات؛
- –توقفت فعليا عن مزاولة نشاطها وذلك منذ أكثر من سنتين (2)؛
- –يقل عدد أعضائها عن الحد الأدنى القانوني وذلك منذ أكثر من سنة؛
- –قامت بتغيير نظامها الأساسي مخالفة بذلك المبادئ التعاونية أو أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه؛
- –بعد انصرام ثلاث (3) سنوات من تاريخ اتخاذ قرار حلها؛
- –ابتداء من تاريخ اختتام مسطرة التصفية القضائية؛
- –لا تتقيد بأحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه أو مقتضيات نظامها الأساسي.
ف 5غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد معدل لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لفترات متتالية مدة كل واحدة منها سنة واحدة على ألا يتجاوز ثلاث (3) فترات. كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المقيدين قبل كل تشطيب.
ف 6يلغي كاتب الضبط كل تشطيب تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة أو بناء على خطأ مادي وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من كل ذي مصلحة. ويعد التشطيب في هذه الحالة كأن لم يكن.
ف 7يحتج بالتشطيب تجاه الغير من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 8يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأم
- المادة 9يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
- المادة 10تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:
- المادة 11يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة
- المادة 12تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
- المادة 13يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.