المادة 26
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم.
ف 2يجب أن يكتتب رأس مال التعاونية بالكامل. ويتكون رأس مال التعاونية من حصص إسمية غير قابلة للتجزئة، لا تقل قيمتها الإسمية عن مائة (100) درهم للحصة الواحدة، محررة عند الاكتتاب بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية، على أن يتم تحرير الباقي تدريجيا حسب احتياجات التعاونية وفق النسبة والشروط المحددة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات أو من تاريخ الزيادة في رأس المال.
ف 3إذا امتنع العضو عن أداء مبلغ الحصص المستحقة برسم تحرير الحصص بعد مضي ثلاثة
ف 4(3) أشهر من تاريخ تسلمه الإنذار الموجه له لهذا الغرض من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، يفصل العضو المقصر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. يمكن للجمعية العامة العادية أن تتخلى عن المطالبة بتحصيل المبالغ المذكورة.
ف 5لا تقبل الحصص التداول ولا الحجز وإنما يجوز تفويتها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
ف 6ويجب أن يحدد النظام الأساسي العدد الأدنى للحصص التي يكتتبها كل عضو بالنظر للعمليات أو الخدمات التي يلتزم بإجرائها مع التعاونية أو بأدائها لها، أو لأهمية مؤسسة استغلاله أو مشروعه. وإذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات العضو أو العمليات أو الخدمات التي يقدمها فعليا للتعاونية، ترتب على ذلك تعديل مناسب للحد الأدنى للحصص المكتتبة بحسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
ف 7يتسلم الأعضاء الذين قدموا حصصا عينية ما يعادلها من حصص في رأس مال التعاونية بعد تقييم الحصص المذكورة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون. يحدد النظام الأساسي الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون، على ألا تقل مساهمة الأشخاص الذاتيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية في جميع الأحوال.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الرابع: رأس مال التعاونية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم.
- المادة 27إذا قدم عضو حصصا عينية، عين الأعضاء المؤسسون للتعاونية خبيرا، أو أكثر، مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة لتقييم هذه الحصص. يعين ا
- المادة 28يجوز تفويت الحصص لأعضاء التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام إليها، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون في ذلك، على أن تصادق عليه الجمعي
- المادة 29لا يحق التصويت في الجمعيات العامة إلا للأعضاء الذين أدوا ما عليهم من مبلغ الحصص.
- المادة 30يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية، وتتوقف على قرار للجمعية العامة
- المادة 31يمكن للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين، بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي، بقرار تتخذه الجمعية العامة العادي
- المادة 32لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوها، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها الم