مادة madda
FR
الباب الثالث: الأعضاءالفرع الثالث: إعلام الأعضاء

المادة 25

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يحقق لكل عضو وفي كل وقت الاطلاع على لائحة أعضاء التعاونية والدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون وتقرير لجنة الرقابة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، وعلى محاضر الجمعيات العامة العادية المتعلقة بحسابات ثلاث سنوات الأخيرة. كما يترتب على حق الاطلاع في مقر التعاونيات وملحقاتها وفروعها، حق الحصول على نسخة من الوثائق المذكورة ما عدا ما يخص الجرد.

ف 2يمكن للعضو أن يمارس حق الاطلاع، بحضور أحد مسيري التعاونية بمساعدة مستشار، يلتزم كتابة بالحفاظ على أسرار التعاونية أو بمساعدة محامي إن اقتضى الحال.

ف 3يعد كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة